الميرزا جواد التبريزي

36

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )

وإن أمال عورته إلى غيرهما والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط [ 1 ] وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم .